الشيخ الأنصاري
242
كتاب الصوم ، الأول
الأولى للاجماع ، سيما بعد جواز التقييد بما قبل الزوال . ومنها يظهر مستند الأكثر في الحكم بأنه مع العجز عن الاطعام يصوم ثلاثة أيام ، مؤيدا بما مر ( 1 ) في بدلية صوم ثمانية عشر يوما ( 2 ) عن اطعام ستين مسكينا ، بقوله : " مكان عشرة مساكين ثلاثة أيام " ( 3 ) . وعن القاضي أن هذه الكفارة كفارة يمين ( 4 ) . وعن الحلبي التخيير بين الصيام والاطعام ( 5 ) . وعن الصدوقين أنها كفارة إفطار شهر رمضان ( 6 ) . ولم يظهر للأولين مستند ، ويشهد للثالث صحيحة زرارة - المتقدمة - ( 7 ) الممكن حملها على الاستحباب ، أو على الافطار متهاونا - كما عن الشيخ ( 8 ) - وهو في غاية البعد . الافطار في الواجب الموسع ولا يحرم الافطار في صوم واجب موسع غير القضاء ، للأصل وإطلاق الأمر به . وعن ظاهر الحلبي تحريم إفطار كل صوم واجب ( 9 ) ، ولعله لاطلاق حرمة ابطال العمل . وفيه نظر ، لما مر في بحث الصلاة من أن التمسك بالآية ( 10 ) محل تأمل ، إذ
--> ( 1 ) أشير إليه في صفحة 191 وانظر الهامش 7 هناك . ( 2 ) في النسخ : أيام . ( 3 ) راجع صفحة 189 والهامش 4 هناك وفيه : " عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام " ( 4 ) المهذب 1 : 203 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 184 . ( 6 ) الصدوق في المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 17 ، ونقله عن والد الصدوق العلامة في المختلف : 246 . ( 7 ) في صفحة 240 . ( 8 ) الإستبصار 2 : 121 ذيل الحديث 393 . ( 9 ) الكافي في الفقه : 186 و 187 . ( 10 ) لم نقف عليه في كتاب الصلاة ، والآية من سورة محمد صلى الله عليه وآله : 47 / 33 قوله تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) .